تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوصية بعمارة قبر أبيه للتجصيص لا للزينة يجوز عن أبي القاسم فمن أوصى أن يطين قبره أو يضرب على قبره قبة أو يدفع إلى إنسان شيئا ليقرأ على قبره فالوصية باطلة

أهل الذمة إذا جعلوا أرضا مملوكة لهم مقبرة لم يمنعوا عن ذلك لأنها ملكهم فيجوز تصرفهم فيها كيفما شاءوا وتمامه في باب الاحتساب على أهل الذمة

وفي الفتاوى الخانية وإذا ماتت المرأة حاملا فدفنت فرؤيت في المنام أنها قالت ولدت لا ينبش قبرها ومسألة النوح اختصت بباب على حدة

وذكر في الظهيرية ولا بأس بالجلوس لأهل المصيبة في البيت ثلاثة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم والترك أفضل من الخانية ويكره الجلوس على باب الدار لأنه عمل أهل الجاهلية ونهى النبي عليه السلام عن ذلك وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح ويحتسب على من سطح القبر كما هو عادة بعض الجهلة من المتشبهين بالصوفيه لأن السنة في القبر على مذهبنا التسنيم ولا بأس بنقل الميت إلى ميل أو ميلين ويكره الزيادة على ذلك وذكر في الخانية وإذا مات الانسان لا بأس بأن يؤذن قرابته وأخوانه بموته ويكره النداء في الأسواق وفي الجامع الصغير الخاني

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٢٩٤