تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& الباب الحادي والأربعون &

| في الاحتساب على المماليك

ويكره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبده ولا يكره له تقييده لأن الراية مثله وإشهاروالقيد عقوبة والمثلة منهى منها والعقوبة مستحقة على أهلها كالضرب للتأديب

وذكر في شرح الكرخي أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم خدم من العلوج وكانوا يرجعون إلى قولهم في المأكل قال العبد وهذا يدل على أن استخدام الكافر لا يكره سواء كان عبدا أو جيرا وفي الشهادات لو شتم أهله ومماليكه فاعتاد ذلك كل ساعة ويوم لا تقبل شهادته وإن كان أحيانا تقبل يعني ما دون القذف فأما القذف فيسقط العدالة

وذكر الفقيه أبو الليث في التنبه عن عامر الشعبي أنه قال استسقى رجل

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٢٨٩