تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& الباب السابع والثلاثون &

| في الاحتساب على من استعمل الذهب والفضة وغيرهما

ويكره الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة والأدهان قالوا هذا إذا كان يستعمل الدهن من الآنية فأما إذا كان يصبه على يده ثم استعمله فلا بأس به وكذا إذا أخذ الطعام من آنية الفضة ووضعه على خبز أو نحوه ثم أكمل لا بأس به ويستوي فيه الرجل والمرأة يعني فيما سوى التحلي فأما التحلي لهن بالابريسم والذهب جائز والإناء المفضض إن استعمل موضع الفضة يكره وإن استعمل موضع الخشب لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله وعلى هذا الإناء المضبب والكرسي المضبب بالذهب والفضة أن قعد موضع الذهب أو الفضة يكره اتفاقا وإن قعد على الخشب فعلى الخلاف المذكور

وتذهيب السقف والمزامير والمجامر على هذا الخلاف وتذهيب المصحف على هذا الخلاف والباب والسرج واللجام يقاس عليه والحاصل أن أبا حنيفة رحمه الله اعتبر حرمة الاستعمال فيما يتصل ببدنه صورة وقال الأصل في الأشياء

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٢٦٧