وفي رواية من وتر أو قلادة من صحيح البخاري قال العبد ويتسدل بهذا الحديث على منع الناس أن يعلقوا على أولادهم التمائم والخيوط والخرزات وغير ذلك مما يختلف أنواعه ويظنون أن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم العين ومس الشيطان ونحو ذلك منه نوع من الشرك فإن النفع والضر بيد الله تعالى لا بغيره بخلاف الرتيمة وهي الخيط الذي يربط بالاصبع أو الخاتم للتذكر فإنه لا بأس به للحاجة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك من شرح الكرخي وفي المغرب في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن التمائم والرقي والتولة من الشرك قال الأزهري التمائم واحدها تميمة وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس أي العين يزعمهم فهو باطل ولهذا قال عليه السلام من علق تميمة فقد أشرك
نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نصاب الاحتساب(م)ص ٢٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي