والرابع رمي العوام الجمار عند إحراق المعازف موافقة للحجاج في رمي الجمار
والخامس يضحون موافقة لهم في القرابين
وفي كتاب الحظر والاباحة من الخانية رجل وطئ بهيمة قال أبو حنيفة رحمه الله إن كانت البهيمة للواطئ يقال له أذبحها وأحرقها وإن لم تكن البهيمة للواطئ كان لصاحبها أن يدفعها إلى الواطئ بالقيمة ثم يذبحها الواطئ ويحرقها إن لم تكن مأولة وإن كانت مما يؤكل يذبح ولا يحرق
قال العبد والأصل في إحراق آلات السيئات قوله تعالى ^ وانظر إلى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرفنه ^ قال السدي إن موسى أمر بذبح العجل فسال دمه ثم أحرق لحمه فصار رمادا ثم ذراه في البحر والتمسك به من وجوه
أحدها أوعد موسى عليه السلام سامريا بإحراق عجله لأن السياق يدل على التهديد والتشديد عليه وهو قوله فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس والايعاد إنما يكون بما يسوء الموعد فكان إحراق عجله إيحاشا وإساءة إلى السامري وإيحاش المسيء وإساءته حسن شرعا بل