واستئجار الزواني علانية لا يجوز الوفاء به لما مر
وفي سير الملتقط لا بأس برد السلام على أهل الذمة ولا يزيد في الجواب على قوله وعليك وإن كان إليه حاجة فلا بأس بالسلام عليه ويكره المصافحة مع أهل الذمة فإن قلت هل يحتسب على المسلم إذا شارك ذميا الجواب قلنا نعم أما في المعوضة فلأنها غير جائزة بين المسلم والذمي فكأن الاحتساب عليه لدفع التصرف الفاسد وأما في العنان فلأنها مكروهة بين المسلم والذمي في شرح الطحاوي فكأن الاحتساب لدفع المكروه
نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢٤٠