تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& الباب الثالث والعشرون &

| في الاحتساب على من كشف عورته أو نظر إلى عورة غيره

النظر إلى عورة الغير وإن كانت غليظة يجوز للمحتسب

كما إذا رأى رجلا يزني بامرأة فإن كانت بنية الحسبة يجوز له أن ينظر إلى عورتهما كالسكين في الغمد لأن فيه ضرورة ويتقي الشهوة ما استطاع لأنها حرام في الكفاية الشعبية في الاستحسان أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ان اتق الله تعالى في النظر فإنه ليس شيء يستوحب سخطي ما يستوجب النظر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله تعالى الناظر والمنظور إليه ومن لم يستر الركبة ينكر عليه برفق لأن في كونها عورة إختلافا مشهورا ومن لم يستر الفخذ يعنف عليه ولا يضرب لأن في كونه عورة خلاف عند بعض أهل الحديث

ومن لم يتسر السوءة يؤدي ان لج لأنه لا خلاف في كونها عورة من

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٢١٦