تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمسحت به عارضيها وذراعيها وقالت أني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله تعالى يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا

قال العبد فهذا الرسم الذي اعتاده الناس بإمساس ماء الورد في اليوم الثالث تشبه بذلك فيجتنب منه لا لأنه تطيب بل لأنه تشبه بالنساء كما يجتنب الحناء فإنه طيب بالحديث ولكنه تشبه بالنساء

والسادس عشر وهو أن شاعرا يقوم ويمدح الميت بما لم يفعل وأنه كذب واستماع الكذب حرام

والسابع عشر وهو أن معرفا يقوم في صف النعال ويعد ويقرأ بعد الختم سورة الإخلاص ثلاثا والفاتحة مرة وهو قائم والناس قعود وأنه بدعة ولم ينتقل هذا الصنع من السلف ومن ادعى فعليه البيان كيف وفيه الاستهانة بالقرآن لأن قارئه في حالة القراءة يشبه بأنه يخدم الصدور والحضور في ذلك المجلس ألا يرى كيف يتوجه إليهم سواء كانوا في جهة القبلة أولا وكيف يأخذ بيديه ويضعهما موضع الوضع في الصلاة وينتظر أمر الصدر الذي في

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١٨٢