وخسفا وقال فيه وذلك إذا زخرفت المساجد وورقت المصاحف فنقول نحمل حديث المنع على الوجه الأول وفعل عثمان رضي الله تعالى عنه
وتكره صلاة الجنازة في المسجد قال العبد وبعض الناس اعتادوا أن واحدا لو مات في الليل ولا يتهيأ لهم الإخراج إلى المقبرة يضعونه في المسجد فإنه مكروه ذكر في شرح الكرخي قال النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم لأنه لا يؤمن مهم النجاسة وهذا العنى موجود في الميت
والمضمضة تكره في المسجد كالوضوء من التجنيس والمزيد وفيه لا يلزم الحصم خصمه في المسجد بني لذكر الله تعالى ولهذا المعنى والنوم في المسجد كرهه بعنض السلف فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تتخذه مبيتا ولا مقيلا ورخص فيه بعضهم والأشبه أنه يكره لأن المساجد ما أعدت لذلك ويكره كلام الفضول أو الشغب والخصومة في المسجد
والمعتكف إذا باع أو اشترى للتجارة يكره لأن المسجد بني للصلاة لا للتجارة كله من التجنيس والمزيد
ويحتسب على من يتخطى رقاب الناس لأن تخطي رقابهم منكر فيجب عليه النهي عنه ذكر في الكفاية الشعبية ولا يجوز أن يتخطى رقاب الناس لأنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأن أشرب قدحا من النار أحب إلي من أن أشرب قدحا من خمر ولأن أشرب قدحا أحب إلي من أن أترك