موضعا اتخذ لذلك ويكره أن يتخذ طريقا في المسجد إلا إذا كان يعذر فحينئذ لا بأس به ولا بأس بالجلوس في المسجد لغير الصلاة لكن لو تلف شيء يضمن ويكره الجلوس في المسجد للمصيبة ثلاثة أيام أو أقل وفي غير المسجد رخص رخص للرجال ثلاثة أيام والترك أو في من الخانية ومن المحيط وتكره الصلاة فوق الكعبة وكذلك الصعود على سطحها إلا لحاجة إصلاحه أو نحوه وكذلك الصعود على سطح كل مسجد مكروه ولهذا إذا اشتد الحر يكره أن يصلى بالجماعة فوق السطح إلا إذا ضاق المسجد فحينئذ لا يكره الصعود على سطحه للضرورة وأما شدة الحر فلانها توجب الضرورة وإنما يحصل به زيادة المشقة وبها يزداد الأجر كله من المحيط وغيره وفي وقف المحيط مسجد ضاق على أهله ولا يسعهم إلا أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخل هو في داره ويعطيهم مكانه عوض ما هو خير له فيسع فيه أهل المحلة قال محمد رحمه الله لا يسعهم ذلك
وفي المنتقى إذا بنى رجل مسجدا وبنى فوقه غرفة وهو في يده فله ذلك وإن خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يترك إذا جعل أرضه مسجدا وشرط من ذلك لنفسه شيئا لا يصح بالإجماع
وفي الفصل الثاني والعشرين من وقف المحيط سئل القاضي الإمام شمس