تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سؤال الجامع لما ذكر في الحديث ولكن استحسنوا في الذي لا يتخطى بالنصوص العامة في التصدق وحق السائل

وفي كتاب الحظر والإباحة من الخانية قال أبو بكر العياض من أخرج عن الجامع سؤال المساجد أرجو أن يغفر الله تعالى له بإخراجهم عن المساجد قال العبد فبهذا ثبت جواز إخراج المحتسب إياهم عن الجامع وتحقق وعد المغفرة له ولأعوانه عليه وذكر في التنجيس والمزيد المختار أنه إذا كان السائل لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلي ولا يسأل الناس إلحافا ويسأل لأمر لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى روي أن عليا رضي الله تعالى عنه عنه تصدق بخاتمه وهو في الركوع فمدحه الله تعالى بقوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون فإن تخطى رقاب الناس ويمر بين يدي المصلي ولا يبالي فالتصدق على مثله مكروه لما قلنا

وذكر في الخلاصة ولا يتلكم حال الخطبة وإن كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر ولو لم يتكلم لكن أشار بيده أو بعينه حين رأى منكرا أنه لا

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١٦٧