تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& الباب الخامس عشر &

| في الاحتساب في المسجد

رجل يبيع التعويذ في المسجد ويكون التعويذ في التوراة والإنجيل والفرقان فيأخذ عليه مالا ويقول إني أدفع الهدية قال لا يحل له ذلك لأنه إذا دفع الهدية لا يحل له أخذ المال على الهدية وهذه العلة لا تختص بالمسجد فتعم الاحتساب في المسجد وغيره

ومسح الرجل في التراب المنبسط في المسجد وحصيره وفي البوارى لا يحل وأما التراب المجتمع والحصير المنخرق فلا بأس به

| مسألة

معلم جلس في المسجد أو وراق يكتب في المسجد فإن كان المعلم والوراق بأجر يكره لهما إلا أن يقع لهما ضرورة وفي الخانية عن محمد بن سلمة

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١٦٣