تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحل لهم ) إلى قوله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم من غير فصل بين الذبيحة وغيرها وكذلك لا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة فإن ذبيحتهم حرام

رفع الذلة حرام في كل حال إلا أن يأذن صاحب الضيافة فيها نصا

التداوي بالخمر أو بحرام آخر إن لم يتيقن فيه الشفاء لا يجوز بلا خلاف لأن الحرمة بيقين لا تترك بالشك في الشفاء وإن تيقن بالشفاء فيه وله دواء آخر سواء قيل لا يجوز أيضا لعدم تحقق الضرورة وإن تيقن بالشفاء فيه ولا دواء له سواه قيل لا يجوز لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم وقيل يجوز قياسا على شرب الخمر حالة العطش

والجواب عن الأثر إنه لم يبق محرما للضرورة فلا يكون الشفاء في الخمر فللمحتسب أن يبعث إلى الأطباء أمينا يستوثق عليهم ألا يأمروا مريضا بالتداوي بالمحرمات إلا بما ذكرناه من الشرط

ويحتسب على الحجام والفصاد وصاحب العلق في فعلهم بامرأة حامل

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١٥٠