الورق المأكول في ديار الهند لأنه قليل نافع فإن الغرض المطلوب من الورق المذكور لا يحصل بدونها
وضع المملحة على الخبز يكره ووضع الملح لا يكره وتعليق الخبز على الخوان يكره ووضع الخبز تحت القصعة يكره وقيل لا يكره كل ذلك في الخبز
الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل يكره ولا يحرم لاحتمال التلوث قال العبد ما ابتلينا من شراء السمن والخل واللبن والجبن وسائر المائعات من الهنود وذلك لاحتمال التلوث في أوانيهم فإن نساءهم لا يتوقين عن السرقين وكذا يأكلون لحم ما قتلوه وذلك كل ميتة فعلى المحتسب إن لم يجد بدا منهم أن يستوثق عليهم أن يجتنبوا عن السرقين والميتة فإن شق عليهم يأمرهم أن يعطوا أوانيهم مسلما يغلسها ويغسلوا أيديهم بمرأى من مسلم وإلا فالإباحة فتوى والتحرز تقوى وقد قال الله تعالى ^ يسألونك ماذا