قيل من اتخذ عبدا لخدمته داخل البيت فهو كسحان والفحل والخصي فيه سواد وكذا المحبوب الذي لم يجف ماؤه لأنه ينزل بالسحق فلا يؤمن من الفتنة وأما الذي جف ماؤه فقد رخص فيه مشايخنا وهو قول بعض المفسرين في قوله تعالى أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال ولوقوع الأمن من الفتنة والأصح انه لايحل ذلك لأن قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم محكم وقوله أو التابعين مجمل والعمل بالمحكم أولى
والجارية البالغة إذا عرضت للبيع لا تعرض إلا مستور ظهرها وبطنها لأن ظهر الأمة وبطنها عورة وفي الخانية من بلغه أن امرأة أتت بمعصية فأراد أن يكتب إلى زوجها فإن علم أن كتابته إلى الزوج تنفع ويقدر الزوج على منعها يحل له أن يكتب اليه وأن علم أنه لا يقدر على منعها لا يكتب كيلا تقع بينهما المخاصمة فإن سأل سائل أن المحتسب إذا أخذ بعض البغايا وأمر بالتعزير ربما تنكشف رؤوسهن أو ذراعهن أو أقدامهن وهذا منكر آخر فالجواب عنه