وإليه مال السرخسي وقيل لا يباح لها لما روى أن نساء حمص دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت انتن من اللائي يدخلن الحمام فقلن نعم فأمرت بإخراجهن عن موضع جلوسهن أما ركوب المرأة على السرج إن كان بعذر كالحج والعمرة والجهاد فلا بأس به إذا كانت مستترة لأنه صح أن نساء المهاجرين يركبن الأفراس ويخرجن عن موضع جلوسهن للجهاد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن ولا ينهاهن وكذلك بنات خالد بن الوليد يركبن ويخرجن للجهاد ويسقين المجاهدين في الصفوف ويداوين الجرحى
قال يحتسب على النساء اتخاذ الخلاخل في أرجهلن لأن اتخاد الخلاخل في رجل الصغيرة مكروه ففي المرأة البالغة أشد كراهية لأن مبنى حالهن على الستر وفيه إظهارهن مع انه من أسباب اللهو