والحديث وإن كان يدل على الحرمة ولكنه نسخ بقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزوروها ولا تقولوا هجرا
وإن زارت قبر ميت لم تحضر وقت موته كانت معذورة لما روى أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه مات خارج مكة على اثني عشر ميلا فنقل إلى مكة ودفن فجاءت عائشة رضي الله عنها حاجة أو معتمرة وزارت قبره وقالت إنا والله لو شهتدك ما زرتك قال السرخسي يعني أن ترك الزيارة أولى ولكن بينت في زيارتها عذرها وهو أنه فات عنها لقاؤه عند موته وزارت قبره ليكون قائما مقام لقائه عند الموت
ويحتسب على المرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه للحمام أو خرجت غير متقنعة وأما إذا خرجت للحمام بإذن زوجها متقعنة لعذر بأن كانت مريضة أو نفساء يباح لها ولو خرجت بغير عذر بإذن زوجها متقنعة قيل يباح لها