تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 497 (1 إذا قيل لكهما تقول في رجل أوصى في حياته وله ولد مثل نصيبه لرجل آجتبى ثم مات ؟ تقول. منظر فإن أجاز الولد ذلك كان المال بينهما تصفين (4 وان كان له ابتان فأوص لرجل أجنبي مثل نصيب أحد هما كان المال بيتهم أثلاثا، وهذه المسألة على هذا الحال تنزل علق مقد ار المغلفين وعلن مقد ار 3 الوص له ومكره للموص الحيف ويكره للموصى الم ~~(1) جمع وصحة : من وصيت الشيء أصية إذاوصلته لأن السمت وصل ماكان فيه أر حاته بما سعده معد مساته واوص الرجل عهد إليه: وشرعا: رغ بعق مضاف ولو تقد برا لما بعد الموت: انظر : لسان المرب مادة وصي 294/1 ومابعد ها، والمصباح المير 662/2 ، وكفاية الأغبار في حل فاية الا ختصار ص 292 ومغستيي العتاج 39/3، وفتح البارب 355/5، وشرح منته الارادات 52153 (2) فان لم مجز ذرك كان للموص له الثلث . لا مزار طية: قال صلن الله طيه وسلم لسعد بن أمي وقاص رضي الله هن فالثت والثلثت كثير. أخرجه البخاري في صحيعه فيي كساب الوصابا باب إن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكغفوا الناس 463/5: وسلم فن كتاب الوصبة باب الوصمة بالثلت 3/ 12- 01251 2) حاف يف حيفا فهو حايف چار وظلم انظارن الصحاح مادة حيف * / 1347، وترمهب القاموس مارة. حيف 7011-201، والسغرب 1/ 637، والصباح 154/1

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٩٩