تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 94 الت هم ولمس له سمب من التسب صا روا مرثون مالوصمة فلو كان لهم سبب من النسب برثون به لكانت الوصمة لهم باطل (7) ، وقد آجمع الكل ط أن ذلك لهم (2 ، قدل واجماعهم على إبطال ما ادعي فيهم (4 .

(2) وهو أرشهم بالوصية وليس بالنسب ، وحك الإ جاع على جواز الوصمة لغير الوارث ابن المنذر، والد شقي، في وحة الأسة.

قال في كتاب الا جماع* أجمعوا أن الوصية للوالد ين اللذين لا برشان المرء والاقرباء الذين لا يرشونه جائز: الاجماع لا بن النذر ص8 ورحمة الأمة ص6 020 (3) ن إبطال ما ادعاه أهل الجاهلية بأن لهم تسبا: الصح ماطلة -فين خبركان والاسم الوصية وهى مؤنث

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٩٧