تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 43 باب ماكان النساس يقوارثونه لسن الجاهلية اعلم أن الناس كاتوا في الجاهلية ومرهة من الإسلام متوارثون بالحلف (1) وذلك أن الرجل كان إذا أحب الرجل حالفه وجعل له تصيا من ماله وكان له نسسب بعت من لا نسب له فتسخ ذلك الحلف الوصية بالفرايض وذلك قول الله عز وجله (( كتب علمكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا)) (2) معني صالا (3) (( الوصية للوالد ين والأقربين)) (4) وهذا بدل على حكم ذوب الأنسساب وذلك أن الرجل كان بالتسب أد نن إل السيت ، فإذا مات وخلف ولدا ووالدا ورثه ( ولده دون آبيه، قلما فرض الله للابوين فريضة بطلت الوصية للوالد من ولم يفرض الله عز وجل لذوي الأرحام كما فرض للأبوين ، فدل ذلك على إبطال يراشهم بالنسب وثبت بالوضية لانه تعال بين بالفرض للأبوين تعريم الوصية لها، وينت الستة عن ذلك مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : *ل وصية لوارت 0(5) فصار ذووا الأرحام برثون بالوصمة وكل الأجنمين وسائر من كان (1) تحالفا اذا تعاهدا وتعاقدا طى آن مكون أمرهما واحدا في النصرة والحاية بتهما انظرشرشيب القاموس مادة حلف 1/ 692 ، والمصباح السير1 /6) 1 () سورة البقرة آية 180 (2) انغار: تفسير القرطي 9/2 65 ، وتفسخر ابن جرم 0/2 16 (4) سورة المقرة آية 180 (5) أخرجه ابود اود في كتاب البموع والا جارات باب في تضين المارهة 473 82* وابن ماجة في كتاب الوصابا باب لاوصبه لوارت 105/2 والشافعي في المسند 186/2 وأحمد في سند: /267 والبيهقي 141 وقال عنه ابن حجر: بأته حسن الا سناد، طغيص الحبيرة /16

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٩٦