============================================================ ا40 أوسق، فان جاوز ذلك فالمن باطل وستقصي في حرره (1) حتى يكون عند الجفاف لا بريد علن قدر التر ليسلم فيه من الرما الساعة (2 وهو بن الطمام ف حنله، وعل ممعتين في بة وهو أن مقول الرجل أبياك هذه السلمة طى أني تد اشتريت مناك السلحة الستي لك *وهذا مدحل في الشغار الذي نه عنه رسول الله صلى اللطبه وسلم (4 وفيه وجه آخر وهو أن يكون البمع نقدا بثن ونسيهة (4 زبادة عن شن النقد هذا آيضا سيين فى سع وع وسلف وهو آن يقول الرجل أبيعان هذه الدار بعاية دينار عطى آن تسلفني ماقة دينار آخرى، فهذا لا جوز لأنه قد صار بيعا وشرطا وقد دخل فى الجهل بالاشان وهو معرم من جمتين : (1) حرزت النغل اذا خر صقه انظر : ترشب القاوس مادة حرز 636/1 ، والمغرب 99/1 "والصماح الر 013271 (2) أحقل اذ نبت شعره والحقل يطلق علق الرع إذا تشعب قمل آن مغلظ سوقه طو الأرض التي تزع.
انظر : المغرب 217/1 * والمطلع ص 0 4 02 (3) وعن امن هر رضي الله عنها إن الني صلى الله طمه وسلم تهن هن الشغار والشغار أن مزوجه ابتته ولمس منها صداق اخرجه البغاري في صحييه مع الفتح في كتاب النكاح باب الشفار 112 وسلم فن كتاب النكاح باب تعر تكاح الشضار وطلان 1034/2 () وف ب (بنسيفة)