تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 05 اله ال إذا قيل ذالق. ما الأصل فيا لا يجوز فيه البيع ؟ فقل ي ماحصل به الخلافا لله لرتوال ه مثل من المرامنة(4) وهو مع الرطب بالتر إلا في المقدار الذبي أجاره التبي صل الله عطمه وسلم من بمع العرابا 47 ومقد ار ذلك خمسة(4) (1) لعل صحة العبارة الخلاف لأمر الله ورسوله - أضلها من الزين وهو الدفع كأن كل واحد من الستبايين تن ق ا راد شه انظر : الشهاه 294/2، ولسان الرب مارة نن 195/12 ع هرمة وهي التلة برها صاحبها رجلا حتاجا سسيت لأج ل ذلك أولأبها هرية من جلة التحرح ، أولأنها هريت من جلة الحائط بالهرى والسمع: وني الا صطلاح : ميع الوطب على التغل خرصا بشر في الأرض كملا او الحنب في الشجر خرا، مزبيب في الأرض كيلا، فيا دون خسة اوسق فالمراما تسوع من المزابنة رخص فيه انظر: النرب 52/2، والصباح 406/2، والسهذب 4/1 26 والشهاج 93/2-94 مكلة الجوع للسبكى 020/10 فن أي هربرة رضيي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فى ممع المراما في حمسة أوسق أودون خمسة أيسق قال، نمم.

أخرجه البناري في صحيمه في كتاب البوع ماب مع التر عطس رؤوس النقل مالذهب أو الفشة 342/4 وسلم في صحة بى كتاب السوع باب تعر مع الرطب بالتر إلا فى المراها 116/3 واللفظ للبغاري

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٨