============================================================ 477 دى فمليه الغرم باعتداثة، وحد الغصب (1) أخذ الشيء من المغصوب قسرا (8ا، فاذا أخذ ذلك فعلى آخذه رده وماتقصه ، فان أستهلك فعلمه قمته أوفي ماتكون قيته وسواء في ذلك الحيوان وفيره، فان فصب جاريسة فوطفها فجات مولد فمليه المد وهي وولد ها رقيق إن كانت طاوعته، وان لم تكن طاوعته فصلمه الحد والهر وهي وولد ها رقيق وليه مانقصتها الولادة، قان( وهبها 47) لرجل قوطفها الموهوب له فبائت بولد نظر فان كانت الهمة 1128 علن غير عوض كان على الوهوب له سهر مشظها وماتتحتها الولارة، وقيسة الولد موم سقط والآمة لسيدها، فان كانت الهمة طى هوض رجع بقية الولد علن الفاصب ولا مرجع بالمهر لأنه شيء أطفه . وان غصب ثوبأ فصبغه قيل لسه ان كثت تقدر على استغر اج الصبغ بغير تقص من الثوب فخذه والا كتت شرمكا في الثوب بقيسة الصيغ ، وان (4) غصبه على جارية فصلمها ألحان القرآن والقصائد اللحنة والغناء ثم استحقت ن يده فلا شى" له، وان فصيها وقيتها ماشة د ينارثم انففضت قيتها حتن صارت خسين نظر فان كان ذلك ما خت لاف (1) والغصب صد ر فصيه صفصبه إذا أخذ الشي فللمأ وقهرا.
انظر: الصحاح مادة فصب 164/1 وترصيب القاوس ماد ة فصب 396/3،والسطلع 674 . والمصباح السنير 48/2)، 1) سره واقتسره قهره رسب القاوس مادة فصب 3/ 117، (3) وهبت له شيقا وهبا ووهبا بالتحريك وهية فهي التفضل والتبرع بما ينفع الوهوب له شرها: شليان تبز عام بلا عوض انظر: الصحاح مادة وهب 235/1 وتهذيب الاسباء واللفات 1913-197 والناية القصوى 151/1 ()) وف- ب - (فإن)