تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 403 ~~اذا قيل للمافرب البيع تقول شيعان لا شالث لها وها صحة الملاى والشسن المعلوم (1) ، فاذا قيل لاه م بح البيع 6 فقل . مالرضا وارتغاع الطك والثسن المعلوم والعفرق مالأبد ان، فالحجة في الرضا ماقاله تصالن (( إلا أن تكسون تجارة عن تراض سنكم )) (2 فأفاد ا مالاية حكم التراضي والسلنى (2) والحجسة في الشن العلوم عا اتفقت طيه الآمة من أن الأثمان لا تكون جهولة (4) والحجة في العفرق بالأبد ان الخهرعن رسول الله صلن الله عله وسلم أنه قال السيعان مالخبار مالم يتفرقا *(عا والع سيمان : ع عن مرقية أوصفة دوية قأحا بيوع الاعيان لا جوز البن فسها والا بعد الشاهدة لها واحاطة العلم مهيقة السع ن الصمة وفير ذلاق، وأما بن الصفات 1)ذه من شروط القود طيه والعتود عليه أحد أوكان البع صع الماد بن والصفسه انظر: الوجيز 1/ 126، والجوع */132 (2) سورة النساء آية 029 (3) في قوله سبحاته في أول الآية ((ما أيها الذين آسنوا لا تأكلوا أموالكسم ممنكم مالباطل ))- سورة النساء آية 29 (4) انظر، الاجساع لامن النذري0 12، ن وسبه ص402

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٦