تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 4 وقوله عليه السلام الهايعان مالعيار مالع يفترقا *(1) قدل مسنته على ولاهيل ماوجب تعليله بالنص عن اللمتعالى ، وأجمعت الأمة طى تعليل السن بع بل ببع فعل بأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام وسا اعفقت طيه الأمة فأ بسنبه حلال رافع للك البايع ومقر للك المشتري (1) أخرجه البخاري في كتاب المموع باب اذا مين الميعان ولم بكتس" 21 وسلم ملفظ البيعان الخيار في كتاب البيوع باب الصد ه فيالبب والسيان 4/3 116. فاقرار الخمار بين المتابعين دلمل علن حل للييه" (2) انظر: الإ جماع لا من التذر ص 120 ، ومراتب الإ جماع لا بن حزم ( والبوع 136/6 ، ورحمة الأمة ص 127، والسنني لامن قد اس

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٥