============================================================ 154 مضموتة موداة((1) فأقاد نا بقوله عليه السلام حكم العارية ، فحكسها الحفظ والرد فان حدت عطيها عند الستمير حاد ثة مثل نقص فيها كان على الستمير فرم ذلك ، وكذرك ازا هلكت فعليه فرسها سواء كان ذلى متفريطته آو بفير فربط، فان كان السستعار من الميوان فسات بفير جناية من الستمير وجب عليه الغرم مثل غيره سواء . فان شرط المعير آن لاضان على المستعير شم استهلك الستعار من بديه قلا ضسان عليه ولبس له أن بعير ما استعار فان أراد رد العارمة فأصيب قمل تسليها الى صاحبها فعليه الغرم، فسان فها الهه بغير طلبه كانت منه لها شم أصيت في يده قلا غرم طيه (1) أخرجه ابود اود في كتاب البيوع باب في تضين العارية بلفظ بل عاريةضوي* 621 وأحد 3/ 101 والماكم 2 / 42، وقال صمرح الاسناد *والبمهقي 891، والدارقطني 39/3-0 بنموه وقال ابن السنذر في الاقناع، أخبا ر صفوان مختظف في أسانيد ها ومتونها لاتقوم بها الحبة*.
وقال اين حجر: وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحد بمث قال ابن حزم في الملى: وقد رومنا من طريق احد من شعيب0 عن قتاره عن عطاء بن اب رباح عن صقوان بن يعلن من آسمه عن آبمه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنتك رسلي فأعطهم ثلاشين درها وثلاشين بعيرا الحديت* *وقال بعده :* فهذا يت سن المس في شي سا روي فو المارية خير مح فيره0 اظر: الاقناع 406/2، والملى 9 /173، و طحمى الحممر 54