============================================================ 650 الطفل قبل البلوغ (1)، واجاعهم يدل عل معضى في السجمع عليه مواذا وجد ذلك النى فن بالغ فله حكه، والسفه علن ضروب: سفه چنون وسفه إضامة وتبذمر، وسفه هو النقص وذلك حال النساء موسقه ضعف ومرض، فكل ماكان مهذه الصفة فواجب طن الإمام الحجر طمه ومأسر بذلك قضات أن بأخذ وا ط أدمهم وممفظوا أموالهم وايناس الرشد بأن ترى الخلام أو الجارية سمافظين على دينهم ومسلحين في عد بيرهم لأنفسهم ،واذا كانا بهذه الصفة أمتمنا ببعض المال حتى بعلم لاحها فيه ثم مسلم ذلك اليها، وان علم شها معد ذلك حال شبه الحال الأولو (2 فالقاضي الحجر عطيها (1) انظن راتب الاجماع لابن حزم ص54 مورحة الأة ص) 015 يب (وتبد يد) () حالة السفه
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي