تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 447 اب ذكر الافلاس إذا قيل لك ما الأصل في حكم الا فلاس ، (1) فقل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفلس الرجل وعنده سلعة لرجل فسرب السلعسة أحق بها إذا وجدت بعينها 0(4) ويتبع الغرماء الذمة ،ولا بكونوا بالإفلاس شركاء في السلعة وحال الحياة والموت سواء، واذا كان في الغرماء محجور عليه أو طقل أوعبد وكان لهم من يلي عليهم فله المطالبة بحقوقهم (2) كمطالبة الهالغين العقلا ، واذ1 أفلس وكان له عقار ظاهر أمره الحاكم ببمع ذلك ود فسع الشن الى الفرماء فإن امتنع باع عليه الحاكم ،فإن لم يكن له عقار وأقام البنية (1) ال قلاس مأخوذ من الفلوس ، أقلس الرجل كانه صار إلن حال لمس لسه فلوس، والجع مفالبس فحقيقته الانعقال ن حال اليسر إل حالة الر وشرها : جمل الحاكم الديون مقلسا منعه من التصرف ف ماله والظس من عليه ومون لا بق بها ماله اتظر: النهاية 70/3) ، وترييب القاوس مارة فلس 18/3ه والعصباح السير 481/2، والطلع كمه : ، وسغني الحتاج 146/2 مروضة الطالين/122 ) اخرجه البخارى فو صحمه فى كتاب الا ستقراض باب إذ1 وجد ال عند مفلس في البيع والقرض * /62 ومسلم في كتاب المساقاة باب من آررك ماباعه عند الشتري وقد أفلسس قله الرجوع 1194/3 بنموه: (1) وفي ب - (لمقوقهم)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٥٠