تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ا44 7 حر اسا (1)، والصلح صنف من السموع فما جاز فمها جاز في الصاح، ومابطل فمها بطل في الصاح (4) ولا مجوز الصاح إلا بعد اقرار المصالحين كالبسسع ولا بجوز في الصلح إلا ماجاز في المع ، والصلاح لا بمكون الا مع الاقرار ، والصلح من الدراهم هلى الدراهم ماطل ومن الد نانير علقى الد تانير باطل لأن ذلاى بد خل في معنى الرما ، ومن الدتاتير على الدراهم إلى أجل باطل (3) لأنه ن المرف بسيقة فان صالحه علن سكى دار او على خدمة د فالصلح جايز قان استهد مت الدار أو عجز العبد عن الخدمة صح من الصلح بقد ار ماسلم ومطل فيا لم يسلم وله الرجوع ،واذا صالح الرجل عن الرجشل س سغير أمره لم مكن له أن برجع طيه 41) ، وان صالحه بأمره رجع علمه بسا دفعه اله 1) احرجه البيهقي في حننه موقوفا على عمر رضي الله عنه وقال. هذا كتاب عر إلن أبي موس رضي الله عنهما وقال في المعرفة مأن وقفه أشهر سنن البسمق 65/6 ، وطخيص الحبير 4/3" ، وأخرجه أبود اود فسي كتاب الأقضمه ماب في الصلاح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال الصلح جائز بين السلمين * قال وزاد احد رالاصلحاء)/19-20 ، وامن حمان في حمحه 2/ 270، والترسذي في كتابا الأحكام باب ماذ كر عن رسول الله صلق الله عليه وسلم فن الصلح بين الناس وقال: هذا حديت سن حر 616/3، وامن ماجة فسى باب الصدح 7422 (2) كالفرر والحهالة انظر: المهذب 438/1: (3) في نسخة - أ- كلمة (باطل) فير واضحة.

(4) وفي- ب - زمادة (بذلك)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٤٩