============================================================ 239 ن اذا قيللك : ماتقول في جناية الدابة اذا لم يفرط في حفظها وفي المستأجرن للسعادن ولمفر الآبار ولنقض البناء ولكل عل تجوز) الا جازة فيه إذا أتى ذلك الل على نفس العامل 4 ققل لا قود فيه ولا دمة فن جع ذلكوالهب* فن ذلك السنة عن رسول الله صل الله طيه وسلم أنه قال البه21 ار( والير جبار والمدن جبار 27)، (4)، ونى جبار لا حكم فم قدل ذلك علس أن ماكيان مصفته فله حكمه، وكذلك الإمل والمقسر والفنم پإذا أفسدت في زع رجل نظر فان كسان ذلسك مالنهار فلاضمان طن أرباسها فان كان باللمل فعلمهم الضان والحة فسي ذلك ساروي عن النبي صلن الله عليه وسلسم أته قال * علن أهل ) وى ب. (بوز): 2) الباء: المهية مسيت بذلى لأتها لا تتكلم: انظر: النهاية 182/3 ) أخرجه البغارى فن صحيحه ع الفتح فن كتاب الزكاة باب في اال 29474 و لم فن كتاب الحد ود باب جح المجماء والسعدن والمير جبار بلفظ العبماء جرحها جيار 4/3 133.
4) ابين القوسين زيادة من -ب - وهي تكلة الوديث :