============================================================ 428 لامرجع علن صاحبه الأول الا آن مستقيله فيقيله وكذلك ان مات ولم مغلف شمئا ظيس له آن برجع بشي من ذلاك قل أو كتر، ولا مجوز الضان بجهول 22 تق يتوافقا جسيعا عل سماغ الحق، فاذا توافقا عطن ذلك ثم اخطفا فالقول قول الضامن مع سمنه ،فان أنكر أنه كان ضانا نظر فان كان للمفتسن بينه لزمه الضمان ، وان لم يكن له مينة استحلف ولم مكن له آن سرجع طن صاحبه لأن الحق قد انتقل فبطات المطالبة وللضامن آن برجع علن صاحبه سار فحسه الل صاحب العق، فان ظله صاحب الحق بشي لم مرجع طيه:
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٤١