تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 424 فرمه 0(0) وقال عليه السلام الرهن مملوب ومركوب *(2) ومن الا تفساق اجاعهم علن جواز ذرك 27) والرهن إنا هو ودمعة هند المرتهن فهو فيه أمين ولا بصح الرهن في شيء حتى يكون مسلما إلس المرتهن فمن ذلك آن السمد اذا دهر (4) هبده لم مجزله رهته مواذا أجر داره لم يجز له رهنها (5ا واذ اوقف وققا (6) لم مجز له رهنه لأن شرعطة الرهن آن يسلم الن المرتهن واذا سلمه (1) أخرجه ابن ماجة منموه فن الرهن باب لا مغلق الرهن 416/2 والشافي فن السند 163/2-4 16 ،واين حبان فو حه 520/3 موه أيضا *والدارقطني في سنته 3/ 32، 33 منحوه، والبيهقي 3976 والحاكم 2/ 51" 1ه منوه وحسنه المنوى في مصابرح السنة 72 33 اخرجه الدارقطي ف سننة 2/ 34 والحاكم 1/2ه، والحهقي 381 قال ابن حجر: روي موقوفا ومرفوعا ورجح الد ارقط تي والبهقي رواية الوقف عى الرفع، طعمض الحمير 36/3 (2) اتظر: الاجاع لا من التذر ص2 12، ومراتب الاجماع ص 60-11 ورحمة الأمة ص 47 1 والسغتي لا بن قداسه) / 2 36.

(4) التد بير أن منظر الانسان أسره وذلك أن منظر إلى ماتصير إلمه عاقبته ودهر السيد عبد* تد بيرا إذا أعتق الرجل عبده أو آته عن دهر وهو ان تق بد موت صاحيه اظر: يم مقايس اللغة مارةد بر 6/2 22، والنهاية /18 واللسان مادة دبر) /273، والسغرب 1/ 280 والصياح المنر 148/1 ومختار الصحاح 2م: 5) وف ب- (لم جز له آن مرهنها) (6) وقف الشيء وأوققه اذا حمسه وسمله ، وشرعا : حبس مال ميكن الانتفاع ه ع بقاء عينه بتطع التصرف في رقبته على صرف باح موجود انظر : السغرب 366/2 والطلع ص ه8 *والصباح السير169/2 والفاية القصوى 643/2، وسغي التاج 76/2.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٣٧