============================================================ [73 اب دكر كهة اامه باذا قيل لقبما الأصل في وجوب حكم الا جساع ، (1) فقل، كتاب الله وسنة نميه فالحجة سن كتاب الله قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أة وسطا لتكونوا شهد1طى الناس)) (2) فالوسط العدل ، والشهارة هن القول بالحق (2 الا تراء تمالق يقول (( ويكون الرسول طيكم شهمدا)) (4) أى تاطقا بالحق والحجة من السنة اروى نه عليه السلام آنه قاللا تبتع أسي (1) قي اللغة العزم ط الشن والتصسم عليه ومطلق على الا تفاق ، وفن الاصطلاح : عبارة عن اتقاق مبتهد ي أمة محد صل الله عليه وسلم فن عصر من الصور عطى حكم واقعة من الوقاعع بعد وفاة الرسول صلى الله عله وسلم اتظر : السهاية 266/1، واللسان مادة جع 7/8ه، وترتب القاموس مادة جمع 570/1، واللع للشيرازي ص 245، والا حكام لالادي 196/1 (2) سورة البقرة آية 143.
(3) فجعلهم سبمانه عدولا وجملهم حبة عل الناس في قمول أقوالهم كا ل الرسول صلى الله عليه وسلم حبة عليتا في قبول قوله عليتا ولا معنى لكون الا جاع حجة سوى كون أقوالهم حبة علن غيرهم انظر : الاحكام للآمدي 212/1 (4) سورة البقرة آية 143