تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 27) قال الشاهر: شرمت الأثم حتى ضل عقلي. كذاك الأثم يذهب المقول (1) ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمرة لعمنها والسكر من كل شراب(2) واتفقت الأمة على تحرم الخسر(2) .

(1) لم اعثر على قاعله وقد أورده الجوهري في الصماح وابن منظور في لسان الرب ولم متسباه انظر: الصماح مادة أشم8/5 85 1 ، ولسان العرب مارةآشم 1/12: (1) رواه المقبلي فن الضمتاء في ترجة محد من قرات من حد يث علي رضي الله هنه وأعله بحد بن الفرات ونقل هن ب من معين آته قال فيه بلمس بشي ونقل عن البخاري أنه قال منكر الحديث وقال المقيلي لا متابع عطيه وأخرجه التسائي موقوفا على ابن عباس رضى الله عنهما من طرق فأخرجه ن طريق ابن شبرمه عن عبد الله بن شد ار عن ابن عباس رضي الله عهم أنه قال حرمت الخر قليلها وكشيرها والسكر من كل شراب.

قال النساي، وابن شبرمة لم بسعه من شدار ثم آخرجه عن هشيم عن ابن شبرمة، قال. وهشيم كان بد اس ولمس فن حد يثه ذ كر الساع مسن ابن شبرعة ثم أخرجه عن أمن عون عن ابن شد ار عن ابن عباس قال وهذا أولى بالصواب من حديت امن شبرمه ورواية أبي عون آشهه بساروا* الشقات عن ابن عباس رض الله عضها : وأخرجه الد ارقطني في سنته عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفسا والبهق في ستته انظر: سنن النسايي في الأخبار التي اعتل بها سن أباح شراب المسكر 3201-461 .وسنن الد ارقطنى 256/4 وسنن البمهقى 62/8 ونصب الراية/20-207 . والضعفاء التير للمقيلن، /4 12 (3) اتظر: الاجاع لا بن المنذر ص 1)1 ورحمة الأمة ص 99 2:

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٥٩