============================================================ [20 مالا تفاق (1) والحجة في تحرم الخمر الكتاب والسنة فالكتاب قوله تعال (( قل انسا حرم ربي الغواحش ماظهر متها ومابمطن والأثم والبفي)) (2 فالا ثم هو اسم للغمر47 (1) قال ابن عبد البر: ولحوم الحسر الأنسية لا خلاف مين علياء السسلسين الوم ف تر يها وطى ذلك جماعة السلف، ،، ولسا ثبت الشع من الحار والبغل اين الحمار فحكه حكم الحمار ماجماع لأنها متولدة شها والمتولد من الشي له حكمه في التهرمم وقال: في مد اشع الصنايعة البغل حرام بالا جماع: وتسب إلى مالك القول بأنها مكروهة وقال القرطبي، إن الصحرح من قوله القول متحربها . وتقل عن الزهرى، ابهاحة لحوم المقال ، وبمل اكلها قال ابن حزم انظر: هد اشع الصنايع 28/5، والتهيد122/1- 12، والكافي لاهل الدينة 436/1 ، وتقسمرالقرطم 113/7 مبداية الجتهد 469/1 والقواتين الفقهمة ص 116،والام 251/2 ورحمة الأة 116 والسفي 86/8ه87ه ومراتب الا جماع 6 ) 1 *والل 046) وسبل السلام/ 156-2ه1 (2) سورة الأعراف آية 033 (3) قال الكما الهراس ممان الأثم هنا لا يكن حطه طو كل معصمة صغيرة وكيرة فإن ذلك نع العطف بل السراد مه شرب الخمر لقوله سبعا نه (( قل فمها أثم كبير)) - سورة البقرة آية 219 - ونسب القرطبي القول بأن الأثم في الآية الخمر إلى الحسن موذ هب السد ي ومباهد الس أن الأثم المعصية ، فالخمر يس راثا في اللغة .
انظر : تفسير القرطبي 20/7-1 0 2 .وشفسير ابن جرير 166/8 وأحكام القرآن للهرا س 139/3 ، والصحاح مادة اثم 1858/5