============================================================ 57 ~~اذا قيل لكبسا الأصل في الصيد ؟ فقل كتاب الله وسنة تبه وما اتفقت طيه الأمة، فالعجة من الكتاب قوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) 11) فدل بذكر الصيغة على التليل فلها وعدها فقال تمالق (( وإذا حللتم فاصطاد وا)) (2) والحجة من السنة ماروي عن التبي صلى اللسه عليه وسلم يأنه لما أمر بقتل الكلاب استثنى مشها كلاب الصيد والحرث والماشمة قدل بستته علن حكم ما أبمناه بالكتاب . وقد اتفقت الأمة طى تحلسمل ذلاى (4) .
(1) سورة الساعدةآية 16 (2) سورة الساعدة آية 2.
(3) عن ابن عسر رضي الله عنها آن رسول الله صلق الله طيه وسلم أمرمقط الكلاب الا كلب صيمد أو كلب فنم أو ماشيه ، قيل لا من همر رضي الله عنها أن أما هربرة رضي الله عنه يقول أوكلب زرع فقال ابن عمر رضي الله عنها أن لابي هررة زرعاء 0 أخرجه سلم في كتاب المساقاة باب الأمر بقل الكلاب وميان تسغه ماب حرم اقتنايها إلا الصبد اوزع وماشابه ذرك 3/.120 والترمذي في كتاب الأحكام والقوايد باب ما جأ من أمسك كليا ما بنقص من اجر*79/4.
واستثنى ابن ماجه والنساشى تنوعين كاب الصيد وكلب الماشبه، ابن ماجه في كتاب الصيد باب قتل الكلاب الا كرب صيد أو زع1068/2 والنسا شي باب تعفير الإناء الذى ولغ فيه الكرب بالتراب 4/1 قال ابن حجر في الفتح بإن قول ابن عر رضي الله عنها لا بي هريره رضق الله عته زرعا : أراد بذلك الاشارة إلى تشبمت رواية أبي هررة وأن سبب حفظه لهذه الزيادة رونه آنه كان صاحب زرع دونه ومن كان شتغلا شي احتاج إلى تعرف أحكامه - الفتح 06/5 (4) انظر: مراتب الاجساع لابن حزم 45 1 ،والصفنى 39/8ه: