============================================================ 151 اله اذا قيل للقبما الأصل في الشروط 2 فقل . كتاب الله وسنة نبه وسا اتفقت طيه الأمة فالحجة ن الكتاب قوله تعالن ((يا أيها الذين آشوا اذا تد اينستم مدمن إلو أجل س فاكسوه)) (11 فأفاد نا ذلاك حكم جواز الشروط لأن ذلك سب الن حفظ الحقوق والسنع من الظلم وذلاك كقوله (( وان كنتم طى سفسر ولم عبد وا كاشها فرهان مقبوضة) (2 فدل مذكر الرهن على الشروط، وروي ن الني ل الله ر طيه وسلم مابدل على متى ذلك وذل آنه كتب في عض أصفاره هذا ما اشترى حد من صد الله(2) فشبت بالسنة معن ما أمرتسا *ه في القرآن واتفقت الأية طو أن الكتاب إذا كتب في بمع وشراء أن ذلسك (1) سورة البقرة آية 282.
2) سورة المقرة آية 23.
) أخرجه المغاري تمليقا عن العداء بن خالد رضبي الله عنه *وقد وصل الحديت القرمذي وابن ماجة والتسايى واتفقوا طن أن المايع النسي صلن الله طيه وسلم والشتري المد1ء مكس رواعة البغاري ق ال امن حبر: فقيل بان الذى وضع هنا ملوب * وقل . صواب وهو من الرواية بالمعنى لآن اشترى وماع بعنى واحد ي البخارى اب السوع باب اذا بين السعان ولم مكتا ونصا 021-29 والترذ ي في كتاب السموع باب ماجاء في كتاب الشروط 511/3.
وابن صاجه فن كتاب التجارات باب شراء الرقيق 256/2