تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 149 العبد جراحة وأععقه السمد وسرت الجر احة الن تفسه فمات فيها فلا قود فى ذلك وطى جارحه الدية كاطة يكون للسيد منها نصفها* وان كان للعبد ورثة أخذوا مابقي والا كان ذلك للسمد تكون (1) ميرايا واذا ضرب الرجلان الرجل بعصا خفيفة وثقيلة فأسما طى نفسه فلا قود طمها لآن الخط1 16 111 إذ1 شرل العد سقط القور وكان عطى الضارب بالعصا الخفيفة نصف الدية علو عاقلته موطى الضارب بالعصا الشقيلة نصف الدية في صاله، واذا اشتراى جماعة في قتل خطأ فعلن عواظهم دية ذلك، وعلن كل قاتل حطأ عتق رقبسة وكذلك إن قتله عدا فعفا عنه ، واذا عفا ولي الدم عنهم فقال لا حاجة لي فى عقومتكم لا سبيل إلن القود وعلمهم الدية في أموالهم *وان ادعن على رجل منهم مقتل خطأ فأقر أن ذلاك القتل عمد فلا قود ولا دية فان كانت لهم ممنة استمقوا الدية على العالة والا حلفت العاقلة وريت ، فان ادهى طيه قتل عد فأقر بقتل خطأ ولا بينة حلفوا له خسين ينا والمفوهفوان و هفوعن التفس ، ومقوعن البال ، 1) ب- (مكون ) (2) الصواب -شارك ه) سقط من ب

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٤٧