============================================================ 128 باب بب سايل مشؤنو جمرع العسه اذا قيل لك ماتقول قي نصراني وسلم قلا نصرانيا فقل يققل النصراني ب ويكون طى السلم تصف الدية في ماله *وكذا الحر والعمد اذا قتلا صبدا قشل العيد مالعمد وكان علو الحر نصف قيته بوم قظه مواذا قتل الطفل والبالسغ لسالغ قتل المالغ وكان طو عاقلة الطقل نصف الدية. وان اشتراى جماعسة ف قتل رجل عمدا قتلوا به موالحبة فى ذلك ماروب عن عر رضي الله عنه هسن الني صلى الله طيه وسلم أنه قال لو تسالا (2) أهل صنماء طن رجل قت6 وفي ذلك شاهد من لغة العرب وذلك أنهم لا بخظفون ف تسية كل واحد منهم قاطا ،فقد استحقوا ماطلاق التسسة طحهم آن بقظوا ب واذا قتل الرجل المرأة والمرأة الرجل قطت به وقتل بها ، وكذلك العمد واذا قتل الحر قتل به ، ومقتل البالغ مالطفل والصحح مالبنون واذا جع (1) الصواب واذا قتل الطفل والبالغ بالغا: (2) آبي تساعدوا وأجتعوا وتماونوا انظر: النهامة /353 (3) هذا أثر مروي عن عر بن الخطاب رضيي الله عنه أخرجه الفاري يه فن كتاب الدمات باب از1 آصاب قوم من رجل سل اقب ام بق تهم لهم 227/12* ومالك في الموطا بتحو لفظ المصنف في كتاب العقول باب ماجاء فن الفيلة والسحر / 871 قلمل نسبته الن الرسول صل الله عليه وسلم سبق لم من الناسخ:
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي