تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 14 اه ه الد باذا قيل لك ماتقول في جراح شبه المد 9 فقل ب لا قصاص فيها وفسها الدمة19 والدية فن مال العايد والحبة قي اباب الدية فن ماله السنة عن رسول اللسه لن الله طيه وسلم وذلك صاروي عنه أنه قال في العد شبه الخطأ بالسوط 1/110 والعصا ساقة من الابل (7)5 فكان هذا عد وله حكم الحطا لأن الخطا لا قصاص فيه ،ظهذه الملة قيل شبه العطأ ،فكل ماكان من فعل الإنسان هكسذا قلاتصاص فيه وفيه الدية فن مال (2 .

11 سن مرمبه ص.

) الدية في شبه العد والخطأ على العاظة لقصة المرأتين اللتين اقلتا فرمت إحد اهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافن بطنها ، عن أمي هررة وضي الله حنه قال . * اقشلت اسرأتان من هذيل فرمت بإحد اها الاخرى بر ققطتها ومافن مطتها فاختصوا الى النببي لن الله طمه وسلم فقتس آن دية جنينها فرة صد أو ولمدة وقضى آن دمة السرأة طى عاشهأ والقل هنا شبه عد اخرجه السناري وسلم: انظر: صحرح المقاري كتاب الديات هاب جنين المرأة بقتل وأن الفعل علن الوالد لاعلن الوند *252/1 ن سلم كعاب الفساة باب دية الجنين ووجوب الدي فن قت ل الطأ وشبه العد علرعا هة الجانى 6/3 140-1210. وانظر ر الرن ى244، والهذب 221/2 والوجيز 140/2 شرح الست للسنوى 112/1 وحلية اللاء *ر.9 ه، وردة الطالبين /206 والضاية القصو 901/2

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٤٠