============================================================ 140 العبد قصاص(1)، قدلالة إجماعهم قاضمة أن النفس لا قصاص فيها والحبة أن لا قود علن السجنون ولا على الطفل ماروب عن النبي صاى الله علمه وسلم أنه قال رفع اللم عن علاية 610) فأسقط الحية عن الجنون حتى بفيق ومسن الطقل حتى سلغ ومن النافم حت ستبقظ: (1) تقل ابن حجر والقرطبي عن ابي تور قوله لا اتفق جيعهم طى آن لاقصاص بين العبد والاحر از فيا دون النفس كانت النفوس أحرى بذلك ومن فرق ضهم بين ذلى فقد ناقض وتعقبه القرطبي مقوله، قال امن آبي لملن ود اود . بالقصاص بين الآحرار والعبيد في النفس وفي جسم الأمضاء* : وقال ابمن قداسه في السغني: ولا يقطع طرف الحر بطرف العمد بفير خلاف عطناه بيتهم.
وتقل عن التغعي أن الحر يقتل بالعمد وكذا نقل عن أبي حنيفه والا أنه قال، لا بقل السد بعبده والجشهور على عدم قتل الحر بالعيد انظر: الكتاب مع اللباب 4/3 14، واللماب في الجع مين التة والكتاب 2/ 221، وبد ايع الصنايع 7/ 35 2-237، وتحقة العلاء 401-451 وبداية البتهد 406/2، وتفسير القرطبي 42/2 والقوانين الفقهمة ص 227 والأم 24/6، والا قتاع لا من الشذر 35011-301، والسهدب 261/2 وروضة الطالين /.15 وفتح البارى 2 194/1، وشح نتهن الارادات 278/3 والمضي 299 2) ق نريبه15