تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ [37 وقد فعلت ذلك الا تراء تعالى بقول (( فعاقهوا بثل ساعوقبتم مه )) (1) ونمن به ماس بى بسلنا عمة ب سى الانه باسم المومة، ر5 انان النسي1/11 عن حكم فرض القصاص والتسا وبي في الفعل بماروي عن التبي صلى الله علمه س ا كيرنب دس ا، سود او الس مالت اود الا يا دد عنه عليه السلام أنه حكم في رجل رهخ (4) رأس رجل بعجر أن يرضخ رأسه بر (1) سورة النحل آية 126* (2) اخرجه أبود اود في كتاب الديات باب دية الخطأ شهه العمد ملفظ ه اداب ب و كمد جز ى جديت لود،/12251 ، واس ا ب:.

ما س ل بعد سه الهته بساب ساد ان سه (2) الرضخ : الدق والكسر.

انظر: التهاية 229/2 ، ولسان العرب مادة رضخ 19/3 .

(4) لم أجده كما أورده المصنف.

وفى الصحيين من حديث انسس من سالك رضي الله عنه أن سهود يأ وراسه يه سيت عد لاى نعل كه مل الانهن ال ار ودكر باسى بانى اس ع ال له له قه ل س أقر فرض رأسه بها اليجارة الحح المخار وا كتاب الدمات باب سوال القاط حتى مدر والا قرار فى الحدور194212 وسلم فى كتاب القسامه باب شبوت القصاص في القتل با لحجر وغيره سن المحد دات والمثظلات وقتل الرجل بالمرأة 3/ 01300

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٣٥