تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 420 وكرمام ن العاس اذا قيل لك، ما تقول في مهر المغي وعب الفحل وثن الغمر والكلب وما أشبه ذلك فقل : حرام لا بع شوله ولا تلكه ، والحجة في ذلك ما قالسه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النه عن عسب (1) الفعل ومهر المفي (4 ب الفل هوما بأحذه م الرجل من أجرة الفعل من الحيل والحيرب والإبل والمقر والغنم له مأجرة لموشوه وصهر السغي ما تأحذه المرأة من الزنسا وكذلك شن الخمر وكسب المشار (2) والوالي الضاصب وما أشمه ذلك، فكل أخذ من ذلك فهو حرام قد تمين اجشابه ووجب تركه .

(1) ن امن عر رضي الله عنها قال : نه رسول الله صلق الله عليه سلم من سب الفل * اخرجه البخاري قي حيمه في كتاب الا جارة باب صب الفحل 4 /461 (2) وعن اد سعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينه عن شن الكاب ومهر المغي وحلوان الكاهن .

أخرجه المعاري في صحيمه في كتاب الا جارة باب كسب المغي والإماء و سلم فن سيده في كتاب الاقاة باب شعرم شن الككلب وحلوان الكاهن ومهر المغي 01194/3 وحلوان الكاهن : هو مابعطاه من الآجر علو كهانته: انظر النهاية 440/1 ) المشا نهو ال ماهذ المشر على ماكان بأحذه أهل الجاهلية فأما من بعشرهم على ما فرض اللسه انظر: الهاية 239/3 ولسان الصرب اد وبضر/21-570 وترتب القاوس اد ةبعشر 230/3

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٣