تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1 وه اللان اذا قيل لكيما الأصل في اللمان * (1) فقل : كتاب الله تمالن وهو ماقاله (( والذين يرمون أزواجهم . . الآية)) (2) فأفادتا بها حكم صفة اللعان، فا ذ271) قيل لك ماتقول في الزوج اذا قذف زوجته / مالزتا؟ فقله ان كان له علن قذفها بينة والا لاعنها، والسينة أرحة شهود دول ولا مجوز آن كسون الزج شلاهدا لأنه بالقذف قد حصل بععنى الفاسق حتى عشبت البينة له فمنف عنه حال الفسق، فاذا لم مكن له مينة وقفه الحاكم للمان هو وزوجته ومكون ذرك حيث بيرى الحاكم ، واللعان هو أن يقول الرجل : والله الذيه (6 لا إله إلا هو اتى فيا رسيت فلانة صارق أربع مرات والخامسة أن مقول: والا فعليه لعنة الله إن كان فيما رص به فلانة من الكاذ مين، وكذلك علتمن هي (1) صدر لاعن وأصل اللمن الطرد والإبعاد قالملاعنين ستعد كل منهما عن الآخر: وشرعا : كلمات معلومه جعدت حبة للضطر الن قذف من لطخ فراشسه والحق الصار به أو إلن تفي ولد .

انظر: الصحاح مادة لمن 6146/6، والنهاية /ه ه 4، وترتب القاموس مارة لمن 152/4 (2) سورة التور آية 1.

(3) وفي = ب= ( واذ1)(4) لعل الصواب- صار بعنى الفاسق، (5) ذكر الشا فعي أن صفة اللعان آن يقول الرجل أشهد بالله إني لسن الصار قين فيا رسمت به زوجتي فلانة بنت فلان ومشير إلمها إن كانت حاضرة انظو: الام 290/0 والوجيز 91/6، والهذب 0/2 16 والغاية القصوى 2/ 1)*ومفني المتاج 4/3 37-ه 37

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٠٩