============================================================ [08 اب لوالدهد راذا قيل لكر التذور طى كم ضرب 4 فقل ، علن ضروب ثلاثة: تدرف طاعة الله تعالى مثل قول الرجل لله علي أن أتصدق أو أصوم ، فهذا لا يسسع الا الوفاء به وتذر فن معصية الله فتركه أولى من فمله وهو مثل قول الرجل لله طي أن أقتل فلان (1) أو أشرب خمرا ،فهذا من الغذور الذي قد أغذ على الاتسان أن لا يفي مها والحجة في ذلك من السنة أن الني صلى الله عليه وسلم قال *لا تذر في معصمة الله *(4 . والثالت : لا لمعصمة ولا لطاعسة الله سثل لله على أن اكل هذا الرفيف أو أجامع أهلي فهذا إن تركه لم (1) وفي - ب = 1 لله علي أقتل نهدا) .
2) أخرجه المسهقي في سنته من حديث هايشة رضي الله عنها وصران ين الين رضي الله عنه وفن سنده سلحان من أرلم 19/1 وأخرجه مسلم في كتاب التذر باب لا وفاء لقذر فن معصيه الله ولا فيا لا اسلك العبد. عن عمران من الحصين رضي الله عنه ملفظ* ووفاء الندر فو عصيه ولا فيا لا بلك المبد* 3/ 1262 وأخر جه أبو داود من حديث الزهري عن ابي سلعة بلفظ لا تذر فى معصية الحديت في كتاب الأيمان والتذور ماب من رأى طيه كفارة اذا كان في عصمه 59473 والترمذى في كتاب الشذور والآيان باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تذر في معصمة ) /102