تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 107 اب الند وفرض النذور (1) خصلتان، الايجاب والتقرب ، فإذا قيل لك : ما الأصل فسي النذور 4 فقل : كتاب الله وسنة نبيه صلى الله علمه وسلم وما اتفقت عليه الاسسة فالحجة من الكتاب ماقال الله تصالن (( ولموفوا نذورهم)) (2) فافاد تا بها الوفاء (2) بالنذور وماقاله تعالى (( يوفون بالنذر . . الآية)) (4) غدل هذلك علن ايباب حكم الوفاء بالنذر، والبة من السنة ماروي عن النجى صلس الله عليه وسلم أته قال لعمر ف بتذر *(ه) وما اتفقت عليه الأمة سن الوفاء بالنذر (4).

(1) النذدو جمع نذر وهو اباب المكف على نقسه من الطاعات ماليس بوا جب لحدوت أمر: انظر: الصاح مارة تذر 126/6، وتفسير القرطبي 17/19 ،ومفنى التاج2547 2) سورة الوج آية 029

(2) وفي - ب - (فأفاد تا بها الأمر بالوفا) 4) سورة الانسان آية 07 ) سيق شرميه (6) قال ابن الستذر أجموا أن كل من قال : إن شفى الله علملي أوقدم فايي أو ما اشبه ذلك فعلي من الصوم كذا وسن الصلاة كذا فكان ماقال * أن طمه الوفاء بشذله، الاجماع لا بن الشذر ص8 13، ورحمة الأص ص 117 وانظر، مراتب الا جماع ص 160 ، 161، وشرح منشه الإراد ات 4491

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٠٥