تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 05ا سوى ذلك (1) فدلا لة اتفاقهم موجبه لحكم حا اختلفوا عليه إذا كانت الحجج (1) قال شبخ الا سلام ابن تية رحمة الله في كتاب التوسل والوسيا ة *وأتفق السلون طى آنه من حلف بالسغلسوقات المحرمه أوبسا بعتقد هوحرته كالمرش والكرسي والكممة والسجد الحرام والمسجد الأقص وسبد الني صل الذه عليه وسلم. وترب الآ نبياء والصالحين، وفير ذلك لا بنعقد بينه ولاكفارة في الحاف بذلك قال: والحلف مالمغلوقات حر ام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيقه وأحد القولسين في مذهب الشا فعي واحد وقد حكن: اجماع الصحابة على ذلك وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه والأول اصح ، ،، وذلك لأن الحلف بفير الله شرك والشرك أعظم من الكذب وانما معرف الشزاع في الحلف بالأنسياء فعن أحد في الحاف بالتبي صلن الله عليه وسلم روايتان أحد اهما لا بنعقد المين به كقول الجهور، ومالك وأبي يفة والشافعي والثانية منعقد المين به، واختار ذرك طائفة من اصحابسه كالقاضي وأتباعه ، . وقصر هولا النزاع في ذلك طى التبي صلى الله عليه وسلم خاصه وعدى ابن عقيل هذا الكم إلن سائر الأتبساء وابيراب الكفارة بالحلف بسغلوق وان كان نبيا قول ضعيف في الغاهة مغالف للاصول والنصوص فالا قسام به على الله والسؤ ال به بن الاقسام وهو من هذا الجنس، التوسل والوسيله لشيخ الاسلام ابن تيسية 51 وانظر: تحفة الفقها للسسرقندي 301/1، والكافي السالكي 448/1 وفتح الباري 11/ 31ه مووضة الطالبين 1/11 * وشرح مشتهى الا رادات 12)2) والستي لامن قداه 704/4ه20

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٠٣