تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 04ا اب كر الاان وفرض الأسان (1) خصلتان ، الحلف والشرط ولا ملزم حنث الا بهسا فايذا قيل لك. ما الأصل في الأيمان ؟ فقل. كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقسست عليه الأمة فالحجة من الكتاب قوله تعالس إخبارا عن نبيه ابراهيم علمه السلام (( وتالله لاكيدن أصتاكم بعد آن تولوا دبرين)) (2) ، وأمره لنبينا (صلى 1/108 الله عليه وسلم بقوله ((ومستتبئوتك أحق هو قل اي ورهي إنه لحق)) 28) فأفاد نا بذلرك أن الأسمان لا تكون الا بالله ، والحجة من السنة ماروي عن النيي صل الده عليه وسلم أنه قال سن كان حالفا فليعلف بالله أو لبصت 0(4) فشيت مالسنة معنى حايتبث بالنص ، وأجمعت الأمة على آن الرجل إذا حلف بالله لزمه الممين (8) واحتلغوا فيه (1) جمع مين وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا مأخذ كل واحد ن وفي الا صطلاح : تحقيق الأمر أو توكده بذكر اسه سبحانه اوصفة سن صفاته ماضيا كان أو ستقبلا لا في معرض اللغو: اتظر. الصحاح مارة من 41/6 36 ، والسطلع ص387 ، والمصباح السير 4114 روضة الطالبين 3/11 (2) سورة الأنبيا، آية 57، 3) سورة بونس آية 53 4) أخرجه البخاري في صحيحه فن كتاب الامان والتذور باب لا تحلقوا مأبائكم 11/ 530 وسلم في كتاب الأيان باب النهي عن الحلف مغير اده 12/3(5) وقي. ب- ( ماشيت) (6) انظر: الا جماع لا من الستذرصء 13 ورحعة الا مة ص41 6 ، ومراتب الاجماع لابن حرم ص0158 والسني 0186/4

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٠٢