تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 517 معرف لتا حكم الخلع، والحجة من السنة ماروي عن الني صلى الله علمه وسلم أنه قال لا مرأة شكت إلمه من بعلها، ترد من طبه ما أخذت منهر فقالت، وأزهد قال أما الزيادة قلا فردت إلمه ما أخذت منه * فكان أول خلع وقع في الاسلام / 48/ ب فقد شبت بحكم الكتاب والسنة جواز الخلع، (1) وهو خلع شابت بن قبس من اسرأته حبة منت سهل والقصة آخرجها البغاري في صحيحه من حديث ابن صباس رضي الله عنهما قال: جاء ت أمرأة ثابت من قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ما أنقم على شابت في دين ولا خلق رالا اني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترد بن علمه حد يقته فقالت بتعم فردت عليه وأمره ففارقهاء.

حرح المغاري كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق 295/6.

وابن ساجة في سنته في كتاب الطلاق باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ن حديث امن عباس رضي الله عنه، وفي الحديث فامره رسول الله صل الله عليه وسلم أن يأخذ منها حدمقته ولا رد ار*0163/1 والد ارقطني في ستنه ونيه * أترد ين عليه حد يقته التي أعطاك؟ قالت نعم وزيادة فقال صلي الله علهه وسلم أسا الزهارة فلا ولكن حديقته * الحد يش02591

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٦٨