============================================================ 541 إذا قيل لك. ما الأصل في العدة ؟ فقل، كتاب الله وسنة تبمه عليه السلام فالحجة سن كتاب الله قوله تعالى (( والمطلقات متربصن مأنفسهن ثلاثة قروء .4)0 فالقرء الأطهار والحجة في ذرك اللسان العري وذلك أن العرب تقسول قرات الضيف إذا ضته إليك وهو الجع فالرحم إذا اجتع الدم فيه سيت هذه الحال قر ومن ذلك تقول قرات اللين اذا جمعته فو السقا فهذه عدة للممفر لأن العدة للحيض القرؤ ولآن القرء لا نقسم فيعتل العدر : وقد وردت السنة بصحة ذلك الا تراء عليه السلام يقول لعمر رضي الله عنه فى ابتهمره فليراجعها ولمطلقها إذا طهرت *(4) فكان هذا بعنى الأمور في التع فأبا هدة الموثسات فالشهور وعدة من لم شاغ الحيض الشهور وعدة الحوامل فغير مؤقته ملأنها تنقضي بالولا رة وقد مجوز أن تكون الولارة في أربعسة أشهر فصاعد1 (3) إلى اربع سنين وهذا اكتر الحمل وأقل الحل ستة أشهر الا تراء تعال يقول (( وحله وفصال ثلاشون شهرا)) ا4) فالرضاع 1) سورة البقرة آية 228 0 (1) وهذا تصحيف ولمل الصواب - فالقر الطهر ) أخرجه البقاري في صحيحه في كتاب الطلاق باب من طلق وهل بواجه الرجل اسرأته بالطلاق 6 /356 .
ومسلم في كتاب الطلاق باب تعر بم طلاق الحايض بغير رضاها وأتسسه لوخالف وقع الطلاق ويؤ ر برجمتها 1096/2 2) وذلك مان متوف زوجها وهي حامل قظد مد وفاته باره ة اشهر.
(4) سورة الأحقاف آية 15